82

Bahir Burhan

باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن

Investigator

سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة حرسها الله تعالى

وتأويله: قتل البعض بعضا، [أ] والاستسلام للقتل، ولا يجوز مباشرة كل واحد قتل نفسه؛ لأن الأوامر الشرعية مصالح، والمصلحة في المستقبل، وليس للمرء بعد قتله نفسه حال يصلح فيها، وإنما لم يسقط القتل بالتوبة؛ لأنه وجب حد [ًا] لا جزاء، وحكى الحكم بن عمر الرعيني قال:

1 / 81