477

Al-Badr al-tamām sharḥ Bulūgh al-marām

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition

الأولى

مركن وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم، (أفيحمر الماء أ) ثم أنه لا بد أنها تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة. وهذا (ب) لا ينافي تفسير صفرة فوق الماء بصفرة الشمس، لأنها بالنظر إلى جمع الصلاتين في (جـ) آخر الوقت، وهذا معنى آخر مذكور في هذه الرواية] (د) وفي هذه الرواية (هـ) الأمر بالاغتسال للصلاة. وفي حديث حمنة (١) الآتي وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، فقالوا: يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وروي هذا أيضًا عن علي (و) وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر (ز) دائما.
[وقد بوب أبو داود (٢) لهذه الأقوال في السنن، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك] (حـ) وذهب الجمهور (٣) إلى أنه لا يجب عليها، وإنما يجب عليها عند إقبال الطهر، قالوا: لأن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي ﷺ أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله ﷺ: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي" (٤).

(أ- أ) ساقطة من جـ.
(ب) في ب: وهذه.
(جـ) في جـ: من.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) ساقط من هـ.
(و) في هـ: روي أيضًا هذا عن علي. وفي جـ: "أيضًا" ساقطة.
(ز) في جـ: العصر.
(جـ) بهامش الأصل.

(١) ح ١١٤.
(٢) أبو داود من باب ١٠٨ - ١١٨.
(٣) شرح مسلم ١/ ٦٣٢.
(٤) البخاري ١/ ٤٢٨، ٤٢٩ ح ٣٣١ - مسلم ١/ ٢٦٢ ح ٦٢ - ٣٣٣.

2 / 174