164

Badīʿ al-niẓām (aw: Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl)

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Editor

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Publisher

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Genres

فكرجُلٍ تزوج على عبدٍ غيرِ معين، فأدى القيمة أُجبِرت على قَبولها، والقيمةُ قضاءٌ يُصار إليه للعجز عن الأصل، إلا أنه مجهول من وجه فيَعجِز عن تسليمه، فقلنا: إن أدَّى الأصل صَحَّ، وإن مال إلى العجز وجبت، ولمَّا لم يتعين الأصلُ إلا بالقيمة للجهالة كان التقويمُ أصلا من وجه، فزاحمت المسمى، بخلاف المعين؛ لعدم التوقف على التقويم، فكانت قضاء، فلم يُعتبر عند القدرة
تنبيهٌ:
القدرةُ -التي هي شرط التكليف- سابقةٌ، وهي نوعان: مُمكِّنة من الأداء، فلا تشترط للبقاء، فلا يسقط الواجبُ بالموت، ولا الحجُّ والفطرة بهلاك الزاد والراحلة والمال،

1 / 166