31

Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editor

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

الصحابة احتجوا بتقديم الصدِّيق للإِمامة على أحقيته بالخلافة، ولم يقولوا بذلك في بلال وغيره. قلت: الأصح أنه مع الإِقامة لا وحده - كما اعتمده خلافًا لمن نازع فيه - أفضل، والله أعلم. انتهى.

وأما الإِمامة: فهي تحصيل الجماعة، وأقلها إمام ومأموم.

ولها شروط ثلاثةَ عَشَرَ:

أحدها:

الإِسلام: فلا تصح إمامة الكافر المُعلِن بكفره، كاليهودي والنصراني، وكذا المُخفي كالزنديق، اعتبارًا بما في نفس الأمر.

قال ابن حجر في ((التحفة))(١): ((ويصح الاقتداء بمجهول الإِسلام ما لم يَيِّنْ خلافُه ولو بقوله؛ لأن إقدامه على الصلاة دليلٌ ظاهرٌ على إسلامه.

وفي ((المجموع))(٢): لو بان أن إمامه لم يكبِّر للإِحرام بَطَلت صلاته، لأنها لا تخفى غالبًا، أو كبّر ولم ينو، فلا. انتهى.

قال الحِناطي(٣) وغيره: ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانية بنية ثانية

(١) (٢٩٠/٢، ٢٩١).

(٢) (١٥٩/٤).

(٣) هو أبو عبد الله: الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي [نسبة إلى بيع الحنطة] العابري، من أكابر فقهاء الشافعية، قال عنه السبكي: ((كان إمامًا جليلاً، له المصنفات والأوجه المنظورة. قدم بغداد وحدَّث بها، ووفاته ــ فيما يظهر - بعد الأربعمائة بقليل، أو قبلها بقليل، والأول أظهر)). اهـ. ((طبقات الشافعية الكبرى)) (١٦٠/٣). من مصنفاته: ((الكفاية في الفروق)). انظر: ((كشف الظنون)) (١٤٩٩/٢)، وذكر أنه توفي سنة (٤٩٥هـ).

31