29

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Investigator

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

الباب الأول

في فضيلة الإمامة، وشروطها

وما يستحب في الإمام وما يستحب له

أما فضيلة الإمامة:

فقد استُعيدَ من اختيارِ النبي ﷺ والخلفاء الراشدين مِن بعده لها ومواظبتهم عليها.

واستدل جماعة من العلماء على فضيلتها أيضًا بقوله ﷺ في خبر الصحيحين(١): «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدُكم، وليؤمّكم أکبرُکم»، انتهى.

ووجه الدليل من هذا الحديث: أن تقديم الأكبر في هذه المزية يدل على فضلها وشرفها.

ونقل حُجَّةُ الإسلام الغزاليُّ - رحمه الله تعالی ونفعنا به - في ((إحياء علوم الدين))(٢) عن بعض السلف أنه قال: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء، ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين؛ لأنهم قاموا بين الله وبين خلقه: هؤلاء بالنبوة، وهؤلاء بالعلم، وهؤلاء

(١) ((صحيح البخاري)) (١١٠/٢)، و((صحيح مسلم)) (٤٦٦/١) من رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه في قصة قدومهم إلى النبي ﷺ.

(٢) (١٧٤/١)، في باب الإمامة - ط دار المعرفة.

29