" فالواجب: في مصرفها أن يبتدأ منها أولا، بالقسمة على الأهم، فالأهم، من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. فمنهم الجند المقاتلة: الذين هم أهل النصرة، والجهاد في سبيل الله، بل هم أحق الناس بالفيء، لأنه لا يحصل إلا بهم وفيهم العلماء والقضاة، والسعاة على الأموال حفظا، وجمعا، وقسمة، ونحوهم حتى أئمة الصلاة، والمؤذنين، وكل ما يعم نفعه للمسلمين، كسداد الثغور بالكراع، والسلاح وعمارة طرق الناس كالجسور والقناطر، وحفر الأنهار، ونحوها.
وأما سائر الأموال السلطانية، فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع، كالصدقات والمغانم، ومن المستحقين ذوي الولايات عليهم، كالولاة ونحوهم"، وكل ذلك مبسوط في كتب الفقه.
فعلى السلطان أن يجتهد بحسب وسعه، وطاقته في صرف هذه الأموال إلى مستحقيها، وإيصال الحقوق إلى أربابها، ودفع الظلامات عن عباد الله المظلومين، ونصرهم، " وأخذ الحق من العتاة المتجبرين، وقهرهم وإذا أخذت الأموال من الرعايا بغير حق، وتعذر ردها إلى أصحابها، كما يقع ذلك كثيرا في الأموال السلطانية في هذا الزمان، فيتعين صرفها في مصالح المسلمين العامة المتقدم ذكرها، من سداد الثغور،
1 / 132