أربابها لمستحقيها إذا أمكنهم ذلك من غير أذى يلحقهم.
قال أصحابنا: ودفعها إلى السلطان إذا كان عادلًا أفضل فإن كان جائرا فيفرقها بنفسه، أو بوكيله أفضل سواء المال الباطن والظاهر، وفي شرح " المهذب": الأصح دفع زكاة المال الظاهر للإمام، وإن كان جائرا، ومحله ما إذا لم يطلبها السلطان وإلا فيجب الدفع إليه قطعا. ثم قال الخطابي: ومنها ترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعي لهم بالصلاح قال، وعلى هذا كله المشهور أن المراد بهم أئمة المسلمين الخلفاء، وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وإن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام، وإحسان الظن بهم.
الثامن: قوله ﵇: " وعامتهم ": أي عامة المسلمين، وهم من عدا ولاة
1 / 101