============================================================
كان كذلك لاستمر الحكم فيمن خرج من البلد المذكور، غير فار من [1/98] الطاعون، بل لأمر آخر كما تقدم تقريره، فلم يحسب تصرفه ( إلا من الثلث، ولا أحسب أحدا يقول بذلك .
وحاول الزركشي تنزيل الوجهين على حالين؛ فالقول بأنه مخوف عند ظهوره في الحالة التي يقع فيها فاشيأ جدا؛ بحيث يقيم الأيام اليسيرة، فيذهب اكثر أهل البلد، حتى يجيف الموتى في بيوتهم، وتغلق عليهم أبوابها لعدم من يتفرغ لدفنهم، كما حكي عن طاعون الجارف. والقول بأته غير مخوف إلا في حق من نزل به، حيث يقع ويفشو، لكن يقع الموت فيه بالتدريج، ويمتد زمانه، كما وقع كثيرا في الأزمان المتأخرة. وهو تفصيل حسن.
ويلتحق(1) بذلك ما إذا فشا فشوا ظاهرا، في طائفة من أهل البلد دون طائفة، كما لو فشا في الرقيق والأطفال دون الرجال والأكابر(2)، فكان فيهم نادرا، فإنه يقوي القول بأنه في هذه الحالة غير مخوف، والله أعلم(4).
وحكى المبجي عن مذهب أحمد روايتين، وقال: نص في رواية إسحاق بن منصور، وقد سئل عن الطاعون وركوب البحر وحضور القتل، فقال: لا يجوز إلا من الثلث. فكان فشؤ الطاعون مثل ركوب البحر، ومن نزل به الطاعون مثل من انكسرت به المركب مثلا: والرواية الثانية عن أحمد: يجوز من رأس المال؛ يعني حتى ينزل به.
رواها صالح بن أحمد عن آبيه.
(1) قوله: (ويلتحق.. والله أعلم) ليس في ف.
(2) (الأكاب ليست في ظ: (3) قوله: (والله اعلم) ليس في ظ.
Page 267