============================================================
فذكر نحو ما تقدم،: مع ما في الخروج من الفرار من حكم قدره الله تعالى، وأمر بالصبر عليه، وجعل في الموت [به](1) أجر شهيد. بل للمقيم صابرا محتسبأ مثل أجر شهيد، ولو لم يمت بالطاعون، كما تقدم تقريره. ففي الفرار من مثل هذا خسارة كبيرة من الأجنر، مع: الجهل بأن الموت الذي فر منه : هل يسلم منه أو لا؛ كما قال تعالى : (قل ئن ينفعكم الفرار لن فرزئم م الموت أو القتل ولذا لا تسنعون إلا قليلا}(2).
وقال ابن العربي في "اشرح الترمذي": حكمة النهي عن الفرار، لئلا يموت فيسب ذلك إلى الطاعون، وإنما هو أجل حضر. والأسباب لا يضاف إليها كل ما (2) وجد عندها، وإنما يضاف إليها ما أضافة (4) الشرع. وقيل: إنما بمنع منه لأن سبب المرض قد تحكم. وقيل: لثلا يترك المرضى بغير قم عليهم.
قال: وأما حكمة منع القدوم عليه، فالذي عندي أن الله تعالى [88/ب] أمر أن لا يتعرض أحذ للحتف، وإن كان/ لا نجاة من قدر الله، إلا أنه من باب الحذر: الذي شرعه الله. وفيه الصيانة عن الشرك؛ لئلا يقول القائل: لو لم: أدخل لم أمرض، ولو لم يدخل فلان لم يمت.
قال: وقيل: إن حكمة منع الدخول، لئلا يتعلق بهم من الوهم اكثر مما يتعلق بالخارج، اوالله أعلم.
ثم وجدت للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في هذا فصلا (2) الأحزاب: 16.
(1) من ف، ظ (1) كنبت في جمع النبخ موصرلة (كلما)، وحقها الفصل: (4) بعدها في ظ : في، ولا داعي لها: 394
Page 235