============================================================
(الفصل الثالث) ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد: الذي وقع فيها الطاعون فرارا منه ذهب بعض أهل العلم، إلى أن ذلك امر تعبدي لا يعقل معناه، والسبب عندهم في: ذلك، أن الفرار من المهالك مأمور به، وقد صح النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون، فكان ذلك لسر فيه لا تعلم حقيقته، فالأولى فيه التسليم وامتثال ما أمر به الشارع.
وذهب كثير(1). من العلماء إلى التعليل، وأبرزوا في ذلك حكما: منها: أن الطاعون - في الغالب - يكون عاما في البلد الذي يقع به، فإذا وقع والشخص بها، فالظاهر مداخلة سيبه له، فلا يفيده الفرار: منه. بل إن كان آجله حضر فهو ميت، سواء اقام آم رحل، وكذا بالعكس: والى هذا صار من رخح أحد الوجهين، في آن تصرفات الضصحيح فيي البلد الذي يقع فيه الطاعون، كتصرفات المريضن مرض الموت، كما سيأتي بيانه في [الباب](2) الخامس. فلما كانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك عنها حسنت الإقامة؛ لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء: (2) من ف ظ (1) ف: كثيرون.
Page 233