228

============================================================

المجذوم، وبعثه إلى(1) المجنوم ليرجع. ويؤيد هذا الجمع أكله مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا عليه.

قال: وأما النهي عن إدامة النظر إلى المجذوم، فعلى ما تقدم.

ويحتمل أيضا أن يكون معناه أن المجذوم يغتم ويكره أن يديم الصحيح النظر إليه، لأنه قل من يكون به من العقلاء آفة، إلا وهو ب آن يسترها. انتهى ملخصا.

وهو في غاية التحقيق والاتقان، وهو أولى عندي من الجمع الذي ذكره البيهقي، وتبعه ابن الصلاح فمن بعده، لأنه ينفي العدوى اصلا، ورأسأ، كما صرحت به الأخبار الصحيحة. ويحمل(4) ما ورد في ضدها على إرادة حسم المادة، بخلاف ما جمعوا به، فإنه يثبت العدوى في الجملة.

وقد قال [مالك)(2) رحمه الله - لما سثل عن الحديث في النظر الى المجذومين - ما سمعت فيه كراهية، وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك، إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء، يعني: فيقع في اعتقاد العدوى(4).

[1/86) وأما ما أخرجه البيهقي، من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله قال: "لا عدوى، ولا يحل الممرض على المصح، ويحل المصح حيث شاءه. قيل: ما بال ذلك (1) (إلى) ليست في ف.

(3) من ف، ظ: ()ف تمل تعريف: (4) وراي مالك رحمه الله يضم الى رأى البيهقي ومن تبمه، وهو غير ما ذهب إليه الحافظ من نفي العدوى إطلاقا. وقد ذكرنا في المقدمة ان إثيات العدوى ليس بدعا، إنما ورد ذلك في نصوص صريحة، وأن نفيها إنما هو لعدم الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية؛ وهو خلاصة ما جمع به اليهقي وغيره.

19

Page 228