============================================================
وقد اختلف العلماء في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون: هل هو على ظاهره من التحريم، أو هو للتنزيه، على قولين: قال ابن عبدالبر: الطاعون موت شامل، لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها، إذا كان من ساكنيها، ولا أن يقدم عليه إذا (كان](1) خارجا عن الأرضن التي نزل بها.
وقال(2) تاج الدين السبكي في "الجزءه الذي جمعه في الطاعون: مذهبنا - وهو الذي عليه الأكثر- أنه للتحريم. قال: وقال بعض العلماء: هو للتنزيه؛ روي ذلك عن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن اهلال. قال: واتفقوا على جواز الخروج لشغل عرض غير الفرار. قال: وليس محل النزاع فيمن خرج فارا من قضاء الله تعالى، فذلك لا سبيل إلى القول بأنه غير محرم، بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج للتداوي قلت: وهذا ليس بظاهر، لأن الخروج إلى التداوي ليس حراما في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة، وهو قد صحح آن الخروج حرام، فكيف يجعل محله ما إذا خرج للتداوي، والخروج للتداوي ليس بحرام(42 بل العبارة الصحيحة أن يقول: مخل النزاغ فيما إذا خرج فارا من المرض الواقع، مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه
لأصابه، وأن فراره منه لا ينجيه من قدر الله تعالى، لكن يخرج مؤملا أن ينجو. هذا الذي ينبغي أن يكون محل النزاع، فمن متع احتج
(2) بعدها في ظ: القاضي (1) من ف، ظ (3) عند هذا الموضع في هامش ظ تعليق مطول، لكنه لم يظهر بتمامه في التصوير، وهو بمجمله دفاع بخط متأخر عن رأي السبكي في هذه المسألة.
Page 205