Bacith Cala Inkar Bidac

Abu Samat d. 665 AH
52

Bacith Cala Inkar Bidac

الباعث على إنكار البدع والحوادث

Investigator

عثمان أحمد عنبر

Publisher

دار الهدى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٨ - ١٩٧٨

Publisher Location

القاهرة

الْوَجْه الثَّالِث مُخَالفَة سنة النَّوَافِل من جِهَة أَن فعلهَا فِي الْبيُوت أولى من فعلهَا فِي الْمَسَاجِد وَمن جِهَة أَن فعلهَا بالأنفراد أولى من فعلهَا فِي الْجَمَاعَة إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْع من ذَلِك الْوَجْه الرَّابِع ان كَمَال هَذِه الصَّلَاة عِنْد من وَضعهَا من المبتدعين أَن يَفْعَلهَا من صَامَ ذَلِك الْيَوْم وَعند ذَلِك يلْزم تَعْطِيل سنتَيْن من سنَن رَسُول الله ﷺ إِحْدَاهمَا تَعْجِيل الْفطر وَالثَّانيَِة تَفْرِيغ الْقلب من الشواغل المقلقة فِي سَبَب جوع الصَّائِم وعطشه وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي ﷺ إِذا حضر الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابؤا بالعشاء وَهَذِه الصَّلَاة يدْخل فِيهَا بعد الْفَرَاغ من صَلَاة الْمغرب وَلَا يفرغ مِنْهَا إِلَّا عِنْد دُخُول وَقت صَلَاة الْعشَاء الْآخِرَة فتوصل بِصَلَاة الْعشَاء والقلق بَاقٍ ويتأخر الْفطر الى مَا بعد ذَلِك الْوَجْه الْخَامِس أَن سَجْدَتي هَذِه الصَّلَاة المفعولتين بعد الْفَرَاغ مِنْهَا مكروهتان فَإِنَّهُمَا سَجْدَتَانِ لَا سَبَب لَهما والشريعة لم ترد بالتقرب الى الله تَعَالَى فِي السُّجُود إِلَّا فِي الصَّلَاة أَو لسَبَب خَاص فِي سَهْو أَو قِرَاءَة ة سَجْدَة وَفِي سَجْدَة الشُّكْر خلاف استحبها الشَّافِعِي وَقَالَ أَحْمد لَا بَأْس بهَا وَقَالَ اسحق وَأَبُو ثَوْر هِيَ سنة وَكره النَّخعِيّ ذَلِك وَزعم أَنه بِدعَة وَكره ذَلِك مَالك والنعمان هَذَا نقل ابي بكر بن الْمُنْذر فِي كِتَابه ثمَّ قَالَ بالْقَوْل الأول أَقُول لِأَن ذَلِك قد روى عَن النَّبِي ﷺ وَأبي بكر وَعمر وَعلي وَكَعب بن مَالك وَقَالَ أَمَام الْحَرَمَيْنِ الْمَعَالِي ذكر صَاحب التَّقْرِيب عَن بعض الْأَصْحَاب أَن الرجل لَو خضع لله تَعَالَى فَسجدَ من غير سَبَب فَلهُ ذَلِك قَالَ وَهَذَا لم أره إِلَّا لَهُ وَكَانَ شَيْخي يكره ذَلِك وَاشْتَدَّ نكيره على من يفعل ذَلِك قَالَ وَهُوَ الظَّاهِر عِنْدِي قَالَ أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ كَانَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد ﵀ يشدد النكير على فَاعل ذَلِك وَهُوَ الصَّحِيح وَقَالَ فِي كتاب النّذر وَلم يذهب أحد الى ان السَّجْدَة وَحدهَا تلْزم بِالنذرِ فَإِنَّهَا لَيست عبَادَة إِلَّا مقرنه بِسَبَب كالتلاوة قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَكَانَ شَيْخي يقطع بِأَن السَّجْدَة مفرده لَا تلْزم بِالنذرِ وَإِن كَانَ ٢

1 / 60