* في القضية، ويتثبّتان منها، ويتّخذان الحلّ المناسب، سواء كان ذلك على أساس بقائها في عصمة الزوج، أو التفريق بينهما؛ وذلك امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ١.
لكن ينبغي أن يُعْلم أَن هذا الحل له موضعه، فليس هو في كل حالٍ، وإنما هو في الحال التي أراد الله سبحانه تطبيقه فيها؛ وهي حينما يكون الأمرُ-مِن الخلاف والمشكلات-متوافرًا فيه قَيْدان:
الأول: أن يكون في دائرة ما يُمْكِنُ تَحَمُّلُهُ شرعًا؛ وذلك لأن مخالفة الشرع لا تجوز؛ فهناك حالاتٌ لا يجوز السكوت عليها أو الرضا بها شرعًا.
الثاني: أن يكون في دائرة ما يُمْكِنُ تَحَمُّلُهُ وإطاقته