Your recent searches will show up here
Awzan Wa Akyal
al-Maqrizi d. 845 AHKitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiya
مثل هذا ولم يأت ما قاله من طريق صحيح .
قال: وقد قال أبو عمر بن عبد البر: ال يجوز أن يكون الأوقية على عهد رسول الله كب مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهي ال تعلم مبلغ وزنها .
قال: وتالهما على هذا القول القاضي أبو الفضل عياض فقال : وال يصح أن يكون الأوقية والدرهم مجهولة القدر في زمن
Page 50
Enter a page number between 1 - 46