وقال غيره من المفسرين: هذه أيضا رحمة منه لهم(1) أي للمؤمنين لتشددهم (2)وجدهم(3) في العداوة. حيث(4) رخص لهم / في (5)صلة من لم يجاهر بقتال المسلمين (6)، وإخراجهم من ديارهم
وقيل: أراد بهم خزاعة(7). وكانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه(8)ولا يعينوا(9) عليه(10).
وعن مجاهد: هم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا (11).
وقيل: هم النساء والصبيان.
وعن قتادة: نسختها آية القتال(12). انتهى. يعني قوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (13)، وهذه الآية على ما ترى قيل: إنها منسوخة كما قال قتادة، وقيل: إنها في النساء والصبيان خاصة، وقيل: هي فيمن أسلم ولم يهاجر. فيجوز برهم بإعطائهم من متاع الدنيا.
فأين في الآية ما يدل على جواز موالاة الكفار والمرتدين، ومحبتهم والقيام معهم في كل وجه.
والجواب (14)عن حديث مالك بن الدخشم: أن مالك بن الدخشم ممن شهد بدرا، وقد جاء في ((الصحيح)) أن الله تعالى قال لأهل بدر: ((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))(15).
Page 41