Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
Editor
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
Publisher
دار طيبة-الرياض
Edition Number
الأولى - ١٤٠٥ هـ
Publication Year
١٩٨٥ م
Publisher Location
السعودية
ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ
٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ بِنْتِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَنْثَرَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
صِفَةُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: فِي آخِرِ حَدِيثِهِ هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ. وَافْتَرَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى تَارِكِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ أَرْبَعَ فِرَقٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ يُعِيدُهُمَا، هَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَحَمَّادٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ⦗٣٧٨⦘ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ هَكَذَا، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ رَجَعَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ يُعِيدُ إِذَا تَرَكَ الِاسْتِنْشَاقَ خَاصَّةً وَلَيْسَ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ ⦗٣٧٩⦘ شَيْءٌ هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْجَنَابَةِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ شَيْءٌ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِيَاسِ غَيْرَ أَنَّا نَدَعُ الْقِيَاسَ لِلْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ ثَابِتٍ
٣٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ، وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالَّذِي بِهِ نَقُولُ إِيجَابُ الِاسْتِنْشَاقِ خَاصَّةً دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِثُبُوتِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالِاسْتِنْشَاقِ وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ ⦗٣٨٠⦘ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْمَضْمَضَةِ، قَالَ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ» وَأَمْرُهُ عَلَى الْفَرْضِ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الْقَوْلِ أَصْحَابُنَا لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْأَمْرَ فَرْضًا وَاعْتَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي وُقُوفِهِ عَنْ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ أَنَّهُ ذَكَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافًا فِي أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى تَارِكِهِمَا وَلَوْ عَلِمَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا لَرَجَعَ إِلَى أُصُولِهِ، أَنَّ الْأَمْرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْفَرْضِ أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا اعْتَلَّ فِي تُخَلِّفِهِ عَنْ إِيجَابِ السِّوَاكِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَوْ كَانَ السِّوَاكُ وَاجِبًا أَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقْ
1 / 377