Kitab al-atar
كتاب الآثار
Investigator
أبو الوفا، المدرس بالمدرسة النظامية
Publisher
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد-الدكن وصورته دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت
٤٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا، وَاسْتَأْنَفَتِ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا أَمَرَهَا أَنْ تَصْدُرَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَصْدُرُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ﵄، فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لْتَفْرُغْ مِنْهَا، ثُمَّ الْعَجَلَ عَلَيَّ، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكَ بِبَطْنِ الْعَقَبَةِ»
٤٩٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّهَا ذَبَحَتْ بَقَرَةً»
٤٩٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ: «يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَدْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ»
بَابُ الْمُحْصِرِ
٤٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصِرِ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ بِالْحَجِّ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُصِيبُهُ مَرَضٌ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ، مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ عَنِ الْبَيْتِ: «فَلْيُقِمْ مَكَانَهُ ذَلِكَ حَرَامًا، أَوْ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ، أَوْ بِثَمَنِ هَدْيٍ، إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، بَعَثَ بِهَدْيَيْنِ أَوْ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ، ثُمَّ وَاعَدَ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ الْهَدْيَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ» . قَالَ حَمَّادٌ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يُخَالِفْ إِبْرَاهِيمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ
٤٩٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرَّجُلِ يُحْصَرُ بِعُمْرَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ: فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ قَارِنٌ، قَالَ: فَقَالَ فِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ: «إِنْ شَاءَ أَهْدَى هَدْيًا، وَإِنْ شَاءَ أَحَلَّ بِغَيْرِ هَدْيٍ» قَالَ: فَلَمَّا أَخْطَأَ تَرَكْتُهُ. قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
٤٩٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّهَا ذَبَحَتْ بَقَرَةً»
٤٩٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ: «يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَدْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ»
بَابُ الْمُحْصِرِ
٤٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصِرِ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ بِالْحَجِّ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُصِيبُهُ مَرَضٌ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ، مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ عَنِ الْبَيْتِ: «فَلْيُقِمْ مَكَانَهُ ذَلِكَ حَرَامًا، أَوْ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ، أَوْ بِثَمَنِ هَدْيٍ، إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، بَعَثَ بِهَدْيَيْنِ أَوْ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ، ثُمَّ وَاعَدَ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ الْهَدْيَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ» . قَالَ حَمَّادٌ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يُخَالِفْ إِبْرَاهِيمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ
٤٩٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرَّجُلِ يُحْصَرُ بِعُمْرَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ: فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ قَارِنٌ، قَالَ: فَقَالَ فِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ: «إِنْ شَاءَ أَهْدَى هَدْيًا، وَإِنْ شَاءَ أَحَلَّ بِغَيْرِ هَدْيٍ» قَالَ: فَلَمَّا أَخْطَأَ تَرَكْتُهُ. قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
1 / 103