بَابُ الْوُضُوءِ
١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ، يَعْنِي التَّشَهُّدَ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ» ٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ
٣ - وَعَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ ⦗٢⦘: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ»
١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ، يَعْنِي التَّشَهُّدَ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ» ٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ
٣ - وَعَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ ⦗٢⦘: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ»
1 / 1
٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَامِلًا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» .
٥ - وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى صَلْعَتِهِ، فَتَحَدَّرَ عَنْهَا
1 / 2
٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ أَبْصَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَثْنَى مَثْنَى، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى»
٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ «الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ سَابِغَةً»
٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ «الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ سَابِغَةً»
1 / 3
٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يُنَجِّسُهُنَّ شَيْءٌ: الْجَسَدُ، وَالْأَرْضُ، وَالثَّوْبُ، وَالْمَاءُ "
٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ»
١٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَنِيُّ، وَالدَّمُ، وَالْبَوْلُ، إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ»
١١ - يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ»
يُوسُفُ ١٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ⦗٥⦘ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأُذُنَيْنِ: «اغْسِلْ مُقَدِّمَهُمَا مَعَ وَجْهِكَ، وَامْسَحْ مُؤَخِّرَهُمَا مَعَ رَأْسِكَ»
٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ»
١٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَنِيُّ، وَالدَّمُ، وَالْبَوْلُ، إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ»
١١ - يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ»
يُوسُفُ ١٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ⦗٥⦘ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأُذُنَيْنِ: «اغْسِلْ مُقَدِّمَهُمَا مَعَ وَجْهِكَ، وَامْسَحْ مُؤَخِّرَهُمَا مَعَ رَأْسِكَ»
1 / 4
١٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ» . وَقَالَ حَمَّادٌ: فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بِقِيَاسٍ، قَالَ لِي: «أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاغْتَسَلْتَ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى تَجِفَّ؟»
١٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «أَنَّهُ كَانَ مَسَحَ بِخِرْقَةٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ»
١٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ فَأَصَابَهُ الدَّمُ، فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ»
١٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ»
١٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ» . ١٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مِثْلَهُ
١٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «أَنَّهُ كَانَ مَسَحَ بِخِرْقَةٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ»
١٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ فَأَصَابَهُ الدَّمُ، فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ»
١٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ»
١٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ» . ١٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مِثْلَهُ
1 / 5
١٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﵁ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ»
٢٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَنْفِي»
٢١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْوُضُوءِ: يَمْسَحُ «ظَاهِرَ لِحْيَتِهِ مَعَ وَجْهِهِ»
٢٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ «مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ»
٢٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّمِ: «إِذَا سَالَ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَإِذَا لَمْ يَسِلْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
٢٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ: " يَنْتَضِحُ بِمَاءٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ. فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الْمَاءِ»
٢٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ الرَّجُلُ لَمْ يُعِدْ، وَإِذَا كَانَ مِثْلَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ»
٢٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «حَدِّدْ تَمْسَحُ الرَّأْسَ كَامِلًا»
٢٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ فَتُقَبِّلُهُ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ»
٢٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ: «يَغْسِلُهَا، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
٢٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ فِي غَسْلِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ: «بِدْعَةٌ، وَلَنِعْمَ الْبِدْعَةُ»
٣٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «⦗٧⦘ أَنَّهُ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعُودٍ مِنْ أَرَاكٍ إِذَا بَالَ»
٢٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَنْفِي»
٢١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْوُضُوءِ: يَمْسَحُ «ظَاهِرَ لِحْيَتِهِ مَعَ وَجْهِهِ»
٢٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ «مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ»
٢٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّمِ: «إِذَا سَالَ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَإِذَا لَمْ يَسِلْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
٢٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ: " يَنْتَضِحُ بِمَاءٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ. فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الْمَاءِ»
٢٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ الرَّجُلُ لَمْ يُعِدْ، وَإِذَا كَانَ مِثْلَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ»
٢٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «حَدِّدْ تَمْسَحُ الرَّأْسَ كَامِلًا»
٢٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ فَتُقَبِّلُهُ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ»
٢٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ: «يَغْسِلُهَا، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
٢٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ فِي غَسْلِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ: «بِدْعَةٌ، وَلَنِعْمَ الْبِدْعَةُ»
٣٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «⦗٧⦘ أَنَّهُ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعُودٍ مِنْ أَرَاكٍ إِذَا بَالَ»
1 / 6
٣١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا، وَكَانُوا يَبْعُرُونَ بَعْرًا»
٣٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»
٣٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ»
٣٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «إِنْ كَانَ يَكْرَهُ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِنْسَانٍ»
٣٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذِي كَرِشٍ»
٣٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»
٣٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ»
٣٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «إِنْ كَانَ يَكْرَهُ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِنْسَانٍ»
٣٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذِي كَرِشٍ»
1 / 7
٣٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ مَا تَصْنَعُ؟ إِنَّ هَذَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ»
٣٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَلَسَ الرَّجُلُ مِلْءَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْءَ فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
٣٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ مُضْطَجِعًا حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ»
٣٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ. قَالُوا: أَجَلْ. قَالُوا: فَكَيْفَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالُوا: «يَأْمُرُنَا أَلَّا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا بِرَجِيعٍ، وَلَا بِعَظْمٍ، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»
٤٠ - عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ " أَنَّهُ شَرِبَ اللَّبَنَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: مَا أُبَالِيهِ بَالَةً، اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ "
٣٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَلَسَ الرَّجُلُ مِلْءَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْءَ فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
٣٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ مُضْطَجِعًا حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ»
٣٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ. قَالُوا: أَجَلْ. قَالُوا: فَكَيْفَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالُوا: «يَأْمُرُنَا أَلَّا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا بِرَجِيعٍ، وَلَا بِعَظْمٍ، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»
٤٠ - عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ " أَنَّهُ شَرِبَ اللَّبَنَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: مَا أُبَالِيهِ بَالَةً، اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ "
1 / 8
٤١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا مَسَّتِ النَّارُ وُضُوءٌ»
٤٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْتَهَشَ مِنْ عِرْقٍ مَعَ صَبِيٍّ لَهُمْ نَهْشَةً أَوْ نَهْشَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
٤٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْمُسَاوِرِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: «نَهَشَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَتِفٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً»
٤٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْتَهَشَ مِنْ عِرْقٍ مَعَ صَبِيٍّ لَهُمْ نَهْشَةً أَوْ نَهْشَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
٤٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْمُسَاوِرِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: «نَهَشَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَتِفٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً»
1 / 9
٤٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»
٤٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ أَكَلَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا مَشْوِيًّا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَفَاهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
٤٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُمْ أَتَوْا بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ، فَأَكَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ وَفَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا رِيحُهُ مَا بَالَيْتُ أَلَّا أَمَسَّ مَاءً. ثُمَّ صَلَّى كَمَا هُوَ»
٤٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أُتِيتُ بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ وَعَسٍّ مِنْ لَبَنِ إِبِلٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى أَشْبَعَ، وَشَرِبْتُ مِنَ اللَّبَنِ، صَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»
٤٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ»
٤٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ أَكَلَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا مَشْوِيًّا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَفَاهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
٤٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُمْ أَتَوْا بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ، فَأَكَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ وَفَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا رِيحُهُ مَا بَالَيْتُ أَلَّا أَمَسَّ مَاءً. ثُمَّ صَلَّى كَمَا هُوَ»
٤٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أُتِيتُ بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ وَعَسٍّ مِنْ لَبَنِ إِبِلٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى أَشْبَعَ، وَشَرِبْتُ مِنَ اللَّبَنِ، صَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»
٤٨ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ»
1 / 10
٤٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، إِذْ أَقْبَلُوا بِجَفْنَةٍ فَوُضِعَتْ، فَأَكَلَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ وَشَرِبَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ".
٥٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَحْيَى بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَحَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ
٥١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي ⦗١٢⦘ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا لِلَّهِ، فَمَا لِيَ؟ قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»
٥١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي ⦗١٢⦘ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا لِلَّهِ، فَمَا لِيَ؟ قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»
1 / 11
٥٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
٥٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ الْوُضُوءُ»
بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
٥٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: أَفْرِغْ عَلَى يَدَيْكَ فَاغْسِلْهُمَا، ثُمَّ أَفْرِغْ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ قَدَمَيْكَ، ثُمَّ أَفْرِغْ عَلَى رَأْسِكَ وَسَائِرِ جَسَدِكَ، ثُمَّ تَنَحَّ عِنْدَ فَرَاغِكَ فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ "
٥٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: اغْتَسَلَتِ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ﵁، فَقَالَ لَهَا حُذَيْفَةُ: «خَلِّلِيهِ بِالْمَاءِ؛ لَا تُخَلِّلُهُ النَّارُ، قَلِيلٌ تَقَيَّاهَا»
٥٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ ⦗١٣⦘: يُوجِبُ الْغُسْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْمَاءُ؟ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ»
٥٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ الْوُضُوءُ»
بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
٥٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: أَفْرِغْ عَلَى يَدَيْكَ فَاغْسِلْهُمَا، ثُمَّ أَفْرِغْ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ قَدَمَيْكَ، ثُمَّ أَفْرِغْ عَلَى رَأْسِكَ وَسَائِرِ جَسَدِكَ، ثُمَّ تَنَحَّ عِنْدَ فَرَاغِكَ فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ "
٥٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: اغْتَسَلَتِ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ﵁، فَقَالَ لَهَا حُذَيْفَةُ: «خَلِّلِيهِ بِالْمَاءِ؛ لَا تُخَلِّلُهُ النَّارُ، قَلِيلٌ تَقَيَّاهَا»
٥٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ ⦗١٣⦘: يُوجِبُ الْغُسْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْمَاءُ؟ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ»
1 / 12
٥٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٥٨ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقَ، وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ وَالْعِدَّةَ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ»
٥٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَسْتَنْشِقْ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُعِدْ»
٦٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ مِنَ النَّوْمِ فَوَجَدْتَ بَلَلًا فَاغْتَسِلْ»
٦١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَلَلِ ⦗١٤⦘ فِي النَّوْمِ: «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ فَلَا تَلْمِسْ»
٥٨ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقَ، وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ وَالْعِدَّةَ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ»
٥٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَسْتَنْشِقْ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُعِدْ»
٦٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ مِنَ النَّوْمِ فَوَجَدْتَ بَلَلًا فَاغْتَسِلْ»
٦١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَلَلِ ⦗١٤⦘ فِي النَّوْمِ: «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ فَلَا تَلْمِسْ»
1 / 13
٦٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَتَنَازَعَانِ الْغُسْلَ مِنْهُ جَمِيعًا مِنَ الْجَنَابَةِ»
٦٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ فَهُوَ سَوَاءٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ»
٦٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ﵂ " أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَغْتَسِلُ»
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
٦٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا قَالَ جَرِيرٌ: فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
٦٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . فَإِنَّمَا أَسْلَمَ جَرِيرٌ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ
٦٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ⦗١٥⦘، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا ﵁، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «امْسَحْ»
٦٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ فَهُوَ سَوَاءٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ»
٦٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ﵂ " أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَغْتَسِلُ»
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
٦٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا قَالَ جَرِيرٌ: فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
٦٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . فَإِنَّمَا أَسْلَمَ جَرِيرٌ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ
٦٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ⦗١٥⦘، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا ﵁، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «امْسَحْ»
1 / 14
٦٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ»
٦٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نَبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ ⦗١٦⦘، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «امْسَحْ»
٦٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نَبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ ⦗١٦⦘، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «امْسَحْ»
1 / 15
٧٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى غَزْوِ الْعِرَاقِ، فَإِذَا سَعْدٌ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى عُمَرَ فَسَلْهُ. قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «رَأَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا»
٧١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»
٧٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ»
٧٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ»
٧٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ يَنْزِعُ أَحَدَهُمَا: إِنَّهُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَيُصَلِّي "
٧٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَعَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، قَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ تَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ "
٧٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ ⦗١٧⦘ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»
٧١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»
٧٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ»
٧٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ»
٧٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ يَنْزِعُ أَحَدَهُمَا: إِنَّهُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَيُصَلِّي "
٧٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَعَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، قَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ تَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ "
٧٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ ⦗١٧⦘ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»
1 / 16
بَابُ التَّيَمُّمِ
٧٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَفَشَتِ الْجِرَاحَاتُ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ ابْتُلُوا بِالِاحْتِلَامِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: ٤٣] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "
٧٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ، أَوْ بِهِ جِرَاحَةٌ، أَوِ الْحَائِضِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْغُسْلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ "
٧٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ الصَّعِيدَ إِذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ أَوْ جُدَرِيٌّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ»
٨٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَلَهُ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَيَتَيَمَّمَ»
٨١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " التَّيَمُّمِ: يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الصَّعِيدَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ "
٨٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ " فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي السَّفَرِ وَلَا تَجِدُ مَاءً، قَالَ: تَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ "
٨٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ أَبَدًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ حَدَثًا»
يُوسُفُ ٨٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ يُمِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَّعِيدِ»
بَابُ الْأَذَانِ
٨٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ ⦗١٨⦘ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ حَزِينًا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَزِينًا لِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، وَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ مَا جَدَّدَ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهُوَ لِهَذَا النَّاقُوسِ. قَالَ: فَأْتِهِ فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ. قَالَ: فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ. قَالَ: فَذَهَبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَعَدَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَدَخَلَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي رَأَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ» . فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ
٧٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَفَشَتِ الْجِرَاحَاتُ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ ابْتُلُوا بِالِاحْتِلَامِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: ٤٣] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "
٧٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ، أَوْ بِهِ جِرَاحَةٌ، أَوِ الْحَائِضِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْغُسْلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ "
٧٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ الصَّعِيدَ إِذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ أَوْ جُدَرِيٌّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ»
٨٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَلَهُ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَيَتَيَمَّمَ»
٨١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " التَّيَمُّمِ: يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الصَّعِيدَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ "
٨٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ " فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي السَّفَرِ وَلَا تَجِدُ مَاءً، قَالَ: تَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ "
٨٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ أَبَدًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ حَدَثًا»
يُوسُفُ ٨٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ يُمِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَّعِيدِ»
بَابُ الْأَذَانِ
٨٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ ⦗١٨⦘ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ حَزِينًا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَزِينًا لِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، وَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ مَا جَدَّدَ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهُوَ لِهَذَا النَّاقُوسِ. قَالَ: فَأْتِهِ فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ. قَالَ: فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ. قَالَ: فَذَهَبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَعَدَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَدَخَلَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي رَأَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ» . فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ
1 / 17
٨٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ آخِرَ أَذَانِ بِلَالٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
٨٧ - أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»
٨٧ - أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»
1 / 18
٨٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُؤَذِّنِ: يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالشَّهَادَةِ، وَيَدُورُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَةِ ". قَالَ حَمَّادٌ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَيَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ يَتَكَلَّمُ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يَتَكَلَّمُ، وَأَنَا أَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ
٨٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ، وَحِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، وَحَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَحْمَرُّ حَتَّى تَغِيبَ "
٩٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي حِينَ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاتَهُ لِي بِفِلْسَيْنِ»
٩١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
قَالَ: " وَنَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ ⦗٢٠⦘ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ "
٨٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ، وَحِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، وَحَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَحْمَرُّ حَتَّى تَغِيبَ "
٩٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي حِينَ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاتَهُ لِي بِفِلْسَيْنِ»
٩١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
قَالَ: " وَنَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ ⦗٢٠⦘ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ "
1 / 19
وَقَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى "
٩٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «أَخِّرُوا الظُّهْرَ يَوْمَ الْغَيْمِ وَقَدِّمُوا الْعَصْرَ»
٩٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ أَنَاخَ، وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ»
٩٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ»
٩٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَخِّرُوا الظُّهْرَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ»
٩٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَادِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
٩٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ: إِنَّ صَلَاتَهُمْ تَامَّةٌ "
٩٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»
بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
٩٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٢١⦘: «ارْفَعْ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِيمَا سِوَاهَا»
٩٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «أَخِّرُوا الظُّهْرَ يَوْمَ الْغَيْمِ وَقَدِّمُوا الْعَصْرَ»
٩٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ أَنَاخَ، وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ»
٩٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ»
٩٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَخِّرُوا الظُّهْرَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ»
٩٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَادِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
٩٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ: إِنَّ صَلَاتَهُمْ تَامَّةٌ "
٩٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»
بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
٩٩ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٢١⦘: «ارْفَعْ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِيمَا سِوَاهَا»
1 / 20