At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
Genres
- فَائِدَةٌ (١): ذَبَائِحُ أَهْلِ الكِتَابِ جَائِزَةٌ لِلمُسْلِمِيْنَ رُغْمَ كَوْنِهِم مُشْرِكِيْنَ (١)؛ لَكِنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ:
١) أَنْ يَكُوْنُوا حَقًّا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ؛ وَإِلَّا فَإِنَّ مِنْهُمُ الآنَ مَنْ لَا يَدِيْنُ بِدِيَانَةٍ وَلَا يَعْتَرِفُ بِدِيْنِهِ أَصْلًا، فَمِثْلُ هَذَا هُوَ وَثَنِيٌّ لَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ.
٢) أَنْ لَا يَذْكُرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى. (٢)
- فَائِدَةٌ (٢): التَّسْمِيَةُ شَرْطٌ فِي حِلِّ الذّبِيْحَةِ إِلَّا لِنِسْيَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَوْقُوْفًا (المُسْلِمُ يَكْفِيْهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لِيَأْكُل).
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي بُلُوْغِ المَرَامِ: (وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ). (٣) (٤)
وَقَالَ البُخَارِيُّ ﵀ في صَحِيْحِهِ: بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيْحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (الأَنْعَام:١٢١)؛ وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا! وَقَوْلُهُ ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ﴾ (الأَنْعَام:١٢١). (٥) (٦)
وأَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البَقَرَة:٢٨٦). قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رجب ﵀: (وَكَذَا لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيْحَةِ نِسْيَانًا؛ فِيْهِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ (عَنْ أَحْمَدَ)، وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ عَلَى أنَّها تُؤْكَلُ). (٧)
_________
(١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤٠/ ٣): (وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ العُلَمَاءِ؛ أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَا يَذْكُرُوْنَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ؛ وَإِنِ اعْتَقَدُوا فِيهِ تَعَالَى مَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ قَوْلِهِمْ - تَعَالَى وَتَقَدَّسَ -).
(٢) قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: (١٤١/ ١٣): (وَأَمَّا الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذْبَحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوِ الصَّلِيْبِ أَوْ لِمُوْسَى أَوْ لِعِيْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ ولَا تَحِلُّ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ - سَوَاءٌ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا - نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيْمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ - غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى - وَالْعِبَادَةَ لَهُ؛ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا، فَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا).
(٣) (ص٤١٢).
(٤) مُلَاحَظَةٌ: لَفْظُ الحَدِيْثِ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٣٥٣٨): (المُسْلِمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى الذَّبِيحَةَ فَلْيُسَمِّ وَلَيْأَكُلْ)، وَلَكِنْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤٨٠٦)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الصَّغِيْرِ (٣٠١٢) بِلَفْظِ (فَإِنَّ المُسْلِمَ فِيْهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ)، وَلَعَلَّ الحَافِظَ مِنْ أَجْلِ هَذَا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ - تَرْجِيْحًا مِنْهُ -. وَاللهُ أَعْلَمُ.
(٥) البُخَارِيُّ (٩٠/ ٧).
(٦) قُلْتُ: وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ مِنَ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ أَنَّ المَقْصُوْدَ بِهَا هُمُ المُشْرِكُوْنَ؛ لِأَنَّهُم هُمْ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِيْنِ وَلَيْسَ المُسْلِمُوْنَ - وَإِنْ أَخْطَئُوا -.
(٧) جَامِعِ العُلُوْمِ وَالحِكَمِ (٣٦٧/ ٢).
1 / 70