26Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenres٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١)فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)1 / 33CopyShareAsk AI