Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
148

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Publisher

دار طوق النجاة

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

ثم قسمنا التركة على مصحح المسألة ١٦٠ ÷ ٨ = فكان الناتج = ٢٠ وهو قيمة السهم الواحد من التركة وهو بمثابة جزء السهم. ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم والناتج هو نصيبه من التركة. فللزوج ٣ (سهام) × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبه من التركة. وللأم ٢ (سهمان) × ٢٠ (جزء السهم) = ٤٠ دينارًا نصيبها من التركة. وللشقيقة ٣ (سهام) × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبها من التركة. مثال آخر: مات عن زوجة وبنت وأبوين، والتركة هي (٤٨٠) دينارًا فما نصيب كل وارث؟. التوضيح: أصل المسألة من ٢٤ لوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الثمن - فيحصل من ضرب نصف أحدهما بالآخر أربعة وعشرون وهي أصل المسألة-: للزوجة الثمن (٣) ثلاثة سهام.

1 / 160