١٣٢ - وإذا أسلم نصراني ثوبا في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد
فان اختلفا في رأس المال فان القول قول المسلم إليه فان قال المسلم إليه هو زطي وقال الآخر بل هو هروي فهو زطي كما قال المسلم إليه وعلى المطلوب يمين بالله انه زطي كما قال
١٣٣ - وان كان الثوب قد هلك فاختلفوا في القيمة فالقول قول المسلم إليه مع يمينه وان قامت لرب السلم بينة على ما يدعي أخذت ببينته
١٣٤ - وان باعه ثوبا بخمر إلى أجل وهما نصرانيان فهو جائز فان أسلما أو أسلم أحدهما فالبيع فاسد ويرد عليه رأس ماله وإن كان قد هلك فعليه قيمته
١٣٥ - وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فانه لا يجوز لأنه حيوان
1 / 47
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض