303

Al-aṣl

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم وقيمتها ألف درهم فولدت ولدا عند البائع إبنة تساوي ألفا ونقصت الولادة الأم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بجميع الثمن وإن شاء تركهما
فإن اختار أخذهما فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة تساوي ألفا وقد نقصتها الولادة فإن المشتري أيضا بالخيار إن شاء أخذهم بجميع الثمن وإن شاء ترك

1 / 311