280

Al-aṣl

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بنصف الثمن وإن شاء تركه وما استهلك منه البائع فإنما هو شيء ذهب منه ليس فيه على البائع ضمان إلا أن الثمن يبطل عن المشتري منه بحساب ما انتقص البائع من العبد وذلك النصف لأن اليد من العبد نصفه
٢ - ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بجميع الثمن وإن شاء ترك البيع للعيب الذي حدث في العبد
٣ - ولو كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بجميع الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة وإن شاء ترك البيع

1 / 287