262

Al-aṣl

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء لأنها كانت في عدة واجبة فليس يكون من الاستبراء شيء واجب أشد من هذا
ألا ترى أنه لو اشتراها وقبضها حتى مات عنها زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام حل له أن يطأها
ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام لم يحل له أن يطأها فهذا قبيح والقياس فيه كثير ولكنه يفحش فإذا انقضت عدتها حل له أن يطأها
ألا ترى أنه لو كانت حاملا فولدت حل له أن يطأها فكذلك انقضاء العدة بغير ولد
١٩ - وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولم يدخل بها زوجها وقبضها ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها حل للمولى أن يطأها لأنه اشتراها وقبضها وهي عليه حرام

1 / 268