253

Al-aṣl

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة
٣٨ - ولو ارتدت خادم لرجل عن الإسلام فاستتيبت فتابت لم يكن عليه أن يستبرئها لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه حين ارتدت فإن حرمة هذا كحرمة الحيض
٣٩ - وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن يقبضها المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها
فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن تحيض فلا بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها لأنه قبضها ولا استبراء عليه فيها
فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها زوجها فأعتدت بشهرين وخمسة أيام قبل أن تحيض فلا بأس بأن يطأها

1 / 258