١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١ - وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر
٢ - وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة
٣ - وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة
٤ - وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر