208

Al-aṣl

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

Regions
Iraq
وكذلك لو ولدت لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعا كانت الدعوى دعوى المشتري ولا تجوز دعوى البائع
ولو ادعاه البائع ولم يدعه المشتري لم تجز دعواه إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم باعه
وإذا كان المشتري قد أعتق الولد وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فإنه لا تجوز دعوى البائع لأن ولاءه قد ثبت من المشتري
وكذلك لو مات وبقيت أمه لأنه لم يبق معها ولد يثبت نسبه
ولو باعه ولم يعتق وأعتق المشتري الأم ثم ادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع فأما الأم فإنها لا تكون أم ولد بعد العتق ويقسم الثمن على قيمتها وقيمة ولدها فيرد البائع ما أصاب الابن من الثمن على المشتري إن كان قد انتقد وإن لم يكن انتقد رد المشتري على البائع ما أصاب الأم
ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل أن يبيع ثم باع ثم ادعى الولد جازت دعواه إذا كان لم يدخل فيه عتق وكذلك لو لم يمت وصارت أمه أم ولد
ولو لم يولد عنده ولكنه اشتراهما ثم باعهما ثم ادعى الولد فإن نسبه لا يثبت من قبل انه لم يولد عنده

1 / 210