206

Al-aṣl

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

Regions
Iraq
أو مات فأوصى به فاشتراه البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائزا لا بأس به لأنه قد خرج من ملك الأول
فلو مات الأول وتركه ميراثا لم يكن للبائع أن يشتريه من الورثة بأقل مما باعه والورثة في هذا بمنزلة المشتري ألا ترى أنهم يردونه عليه بعيب
٤٩ - وإذا باع الرجل عبدا نسيئة ثم اشتراه هو وعبدا آخر بمثل ذلك الثمن أو أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده ويلزمه الآخر الذي لم يبع بحصته من الثمن
وكذلك لو اشترى العبد الذي باعه هو ورجل آخر بأقل من ذلك الثمن كانت حصة الذي اشتراه معه جائزة وحصته مردودة لا تجوز
وكذلك لو اشتراه هو وعبدا آخر بأكثر من ذلك الثمن إذا كان الذي باعه نصيبه من الثمن أقل مما باعه فإنه فاسد

1 / 208