163

al-ʾAsl

الأصل

Investigator

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

ألا ترى أنهما لو كانتا دارين على هذه الصفة أخذ الشفيع كل واحدة منهما بالذي أخذها به لا ينقصه ولا يزيده شيئا وكذلك التولية وقال محمد لا يبيع إحداهما مرابحة حتى يبين أنه اشترى معها غيرها مرابحة ١٦ - وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئا فإنه يحط ذلك الشيء وربحه عن المشتري الآخر ويجير على ذلك في القضاء وكذلك لو كان ولاه رجلا ثم حط عنه شيئا حط مثله عن المشتري ١٧ - وإذا باع الرجل متاعا مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فان المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رد المتاع وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئا فإن كان المشتري قد أهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء

1 / 164