Al-aṣl al-jāmiʿ li-īḍāḥ al-durar al-manẓūma fī silk jamʿ al-jawāmiʿ
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
Publisher
مطبعة النهضة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٩٢٨م
Publisher Location
تونس
Genres
وتخريجه مر أي اما تحقيق المناط أي العلة فهو اثبات العلة المتفق عليها في الفرع في احدى صورها قال المحقق البناني والمراد اثبات الحكم في صورة خفيت فيها العلة ولو عبر أي المصنف بذلك لوفى بالمراد اهـ وذلك كتحقيق ان النباش الذي ينبش القبور وياخذ الاكفان سارق فانه وجد فيه العلة وهو اخذ المال خفية من حرز مثله فيقطع خلافا لابي حنيفة قال ناظم السعود تحقيق علة عليها ائتلفا في الفرع تحقيق مناط الفا وقال العلامة ابن عاصم وحيثما التعيين فيها اتفقا عليه تحقيق المناط اطلقا قال شارح السعود لكن تحقيق المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الاحكام فلا خلاف في وجوب العمل به بين الامة واليه تضطر كل شريعة قال ابو اسحاق الشاطبي لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن ولا ينقطع اذ لا يمكن التكليف الا به اهـ قال وانما ذكرته هنا جريا على عادة اهل الجدل في قرانهم بين الثلاثة تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط قال ولم اذكر تخريج المناط هنا
لتقدمه اهـ فلذا قال الناظم حيث انه قدمه ايضا اثباته العلة في بعض الصور تحقيقه وما هو التخريج مر أي في مبحث المناسبة قال المحقق البناني هو أي تخريج المناط كما تقدم استنباط الوصف المناسب من النص وعرفه العلامة ابن عاصم بانه ما تعين فيه العلة من غير مذكور بخلاف تحقيق المناط فانه ما تعين فيه العلة من بعد ما هو مذكور حيث قال فصل وتنقيح المناط ان يرى تعيينها من بعد ما قد ذكرا وان يكن تعيينها في موضع من غير مذكور فتخريج دعي العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السراية وهو والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه اذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة أي العاشر من مسالك العلة الغاء الفارق بان يبين عدم تاثيره فيثبت الحكم لاجل وصف اشتركا فيه لكونه مؤثرا كالرقية في المثال الاتي وهو الالغاء الكائن في الحاق الامة بالعبد في السراية الثابتة بحديث الصحيحين من اعتق شركا له أي نصيبا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد أي قيمة باقيه قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا أي بان لم يكن له مال اصلا او له مال لا يفي بقيمة باقي العبد فقد عتق عليه ما عتق فالفارق بين الامة والعبد الانوثة ولا تاثير لها في منع السراية فثبتت السراية فيها للوصف الذي شاركت فيه العبد وهو الرقية فلذا قال الناظم عاشرها الغاء فارق لما يلحق في سراية العبد الاما وذكر شارح السعود ان الغاء الفارق قسم من تنقيح المناط قال وان جعله السبكي العاشر من مسالك العلة ويسمى حينئذ تنقيح المناط والغاء الفارق وهو تبيين عدم تاثير الفارق المنطوق به في الحكم مثبت الحكم لما اشتركا فيه لانه اذا لم يفارق الفرع الاصل الا فيما لا يؤثر ينبغي اشتراكهما في المؤثر فيلزم من ثبوت الحكم في الاصل ثبوته في الفرع ومن تنقيح المناط ما كان بغير الفارق بل بدليل ءاخر فلذا قال في نظمه فمنه ما كان بالغا الفارق وما بغير من دليل رائق قال ومعنى
رائق معجب لصحته ويسمى حينئذ تنقيح المناط فقط قال المحشي أي الكمال ابن ابي شريف عند قول السبكي العاشر الغاء الفارق ما لفظه وهو عند التحقيق قسم من تنقيح المناط لان حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بالغاء الفارق وقد يكون بدليل ءاخر والقياس المستند الى الغاء الفارق قال به كثير ممن ينكر القياس اهـ والغاء الفارق
3 / 22