Asl Jamic
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
Publisher
مطبعة النهضة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٩٢٨م
Publisher Location
تونس
Genres
في قياس الطرف على النفس في وجوب القياس فانها جنس لاتلافها والتعبير بما ذكر احسن من قول ابن الحاجب ان يساوي الفرع الاصل في العلة لاتهامه ان الزيادة تضر احسن من اقتصار جمع الجوامع هنا على تمام العلة اهـ فلذا قال في النظم الفرع شرطه تمام العلة من عينها او جنسها قد حلت واشترط العلامة ابن عاصم ما اشترطه المصنف حيث قال وان يكون فيه ما في اصله من وصفه الجامع في محله فان كانت العلة قطعية بان قطع بعلية الشئ في الاصل وبوجوده في الفرع كالاسكار والايذاء فيما تقدم فقطعي قياسها حتى كان الفرع فيه تناوله دليل الاصل فلذا قال ناظم السعود وفي القطع الى القطع انتمى واذا كانت العلة ظنية كما اذا ظن علية الشيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفرع فذلك القياس ظني وهو قياس الادون فلذا قال ناظم السعود وان تكن ظنية فالادون لذا القياس علم مدون واشار الناظم الى القطعي والظنى بقوله فان بها يقطع فقطعي وان ظنية فهو قياس الادون مثال القياس الادون قال شارح السعود كقياس الشافعية التفاح على البر بجامع الطعم الذي هو علة الربا عندهم ويحتمل انها القوت والادخار اللذان هما علتاه عند
المالكية ويحتمل الكيل الذي هو علته عند الحنفية وليس في التفاح الا الطعم فثبوت الحكم فيه ادون من ثبوته في البر المشتمل على الاوصاف الثلاثة فادونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة اذ لا بد من تمامها اهـ قال الجلال المحلى والاول أي القطعي يشمل قياس الاولى والمساوي أي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع اولى منه في الاصل او مساويا كقياس الضرب للوالدين على التافيف لهما وقياس احراق مال اليتيم على اكله في التحريم فيهما اهـ وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض او ضد لاخلاف الحكم علي المختار والمختار قبول الترجيح وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا ولا خبر الواحد عند الاكثر أي وتقبل المعارضة في الفرع على المختار بقياس مقتض نقيض الحكم او ضده فلذا قال ناظم السعود ومقتضى الضد او النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض قال في الشرح يعني ان معارضة حكم الفرع بما يقتضى نقيضه او ضده كائنة كوقع البيض أي كهدم السيوف للاجسام يعني انها مبطلة لالحاق ذلك الفرع بذلك الاصل وقيل لا تقبل والا انقلب منصب المناظرة اذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصده من معرفة صحة نظر المستدل في دليله واجيب بان قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل وانما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض انبات مقتضي المعارضة وليس كذلك اهـ قال الجلال المحلي وصورتها في الفرع ان يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف ءاخر يقتضي نقيضه او ضده مثال النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف ومثال الضد الوتر واظب عليه النبيء ﷺ فيجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيستحب كالفجر اهـ فقوله يستحب هو ضد الحكم الذي اثبته المستدل واما اذا اقتضت المعارضة خلاف الحكم بان عورض الفرع بما يقتضى
خلافه فلا تقبل المعارضة لعدم المنافاة لدليل المستدل كما يقال من طرف المالكية اليمين الغموس قول ياثم
2 / 120