ان النكاح مشترك بين العقد والوطء فانه ان حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو الوطء الذي هو وصف للمحرم فعلا او تمكينا فلا يطا ولا يمكن غيره من وطئه وان حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو ان المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ومثال الثانى حديث مسلم ﴿الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا﴾ أَيْ بِأَنْ تَعْقِدَ لِنَفْسِهَا أَوْ تَأْذَنَ لِوَلِيِّهَا فَيَعْقِدَ لَهَا فالمعنى الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ تارة هو عقدها لنفسها والمعنيان الذان يستعمل فيهما تارة اخري وذلك المعنى احدهما ان تعقد لنفسها كما عليه ابو حنيفة او تاذن لوليها والله اعلم
البَيَانُ
(إخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي وانما يجب لمن اريد فهمه اتفاقا والاصح انه قد يكون بالفعل وأَنَّ الْمَظْنُونَ يُبَيِّنُ الْمَعْلُومَ) لمافرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الاجمال شرع فى الكلام على البيان والبيان فى الاصل بمعنى التبيين أي فعل المبين بكسر التحتية المشددة والمبين بفتح الياء نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة قاله العضد وعرفه المصنف بقوله اخراج الشيئ من حيز الاشكال الى حيز التجلى كما عرفه الناظم ايضا به حيث قال:
إخراجهُ من حيِّزِ الأشكالِ ... إلى تجَلِّيهِ البيانُ العَالِي
وقال شارح السعود فى تعريفه ان البيان بمعنى التبيين هو اخراج شيئ مشكل أي مجمل من قول او فعل من حال اشكاله وعدم فهم معناه الى حال اتضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال او مقال فلذا قال فى نظمه:
تصيير مُشكل من الجلي..
ثم ان القاضى نقل عن بعضهم وهم العراقيون ان المبين بالفتح اذا عم وجوبه سائر المكلفين كالصلاة يجب ان يكون بيانه معلوما أي مقطوعا بالمتواتر قيل فى بيانه خبرالآحاد اه. فلذا قال فى نظمه:
وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما ... إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا
والاتيان بالظاهر من غير سبق اشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا وقول المصنف وانما يجب الخ وانما يجب البيان لمن اريدفهمه المشكل اتفاقا لحاجته اليه بان يعمل به او يفتى بخلاف غيره فلذا قال الناظم:
وإنَّما يجبُ أي إرفاقَا ... لمنْ أريدَ فهمُه اتِّفَاقَا
والنبيء ﷺ متصد لمن التمس من فتح المشكل قال ناظم السعود:
..وهو واجب على النبي. اذا اريد فهمه
والاصح ان البيان قد يكون بالفعل كالقول قال شارح السعود يكون بكل ما يجلو العمى أي الخفاء والاشكال من الدليل مطلقا سواء كان عقليا او حسيا او شرعيا او عرفيا او قرينة او فعلا يشعر بالبيان اه. فلذا قال فى نظمه: وهْو بما....من الدليل مطلقا يجلوا العمى
فمثال الدليل أي البيان بالقول قوله ﵊ فيما سقت السماء العشر بين قوله تعالى وآتو حقه يوم حصاده ومثاله بالفعل بيانه ﵊ قوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ بحجه ﵊ وبيان جبريل للنبىء ﷺ اوقات الصلاة بان صلى به والاصح ان المظنون متنا وهومروي الاحاد كايمانهما فى القرأة الشاذة يبين قراءة ايديهما المتواترة قال شارح السعود يجوز تبيين القاصرة من جهة السند ماهو اقوي منه من جهته فبين معلوم المتن كالمتواتر بظنونه كخبرالاحاد كبيان الامر بالزكاة الوارد فى القران بخبر
2 / 36
الدليل
الحد
النظر
تصور
تصديق
علم
ظن ووهم وشك
الجهل
السهو
الحسن
القبيح
المباح ليس بجنس للواجب
الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
فرض الكفاية
سنة الكفاية
الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء
لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب
(أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)
(مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
(مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف
وقت توجه الامر للمكلف
يصح التكليف مع علم الامر
النهي
الظاهر
التاويل
الكتاب الثالث في الاجماع
الكتاب الخامس في الاستدلال
الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح
وان الاسم المسمى
اسماء الله توقيفية
ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار