24فأقول: ليس هذا الحديث على شرط الشيخين، ولا أحدهما، وإن كانا أخرجا لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما، إلا إن كانا خرجا لهم بصورة الاجتماع.Page 49CopyShareAsk AI