954

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

كذلك كسائر (١) المجتَهَد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه ظاهرًا فلا ينقض، وهل ينفذ باطنًا؟ فيه الوجهان السابقان.
والإمام أبو حنيفة يلحق القسم الثاني بالثالث (٢) عندنا ويدعي فيه أنه ينفذ باطنًا كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين.
فائدة (٣): الأمانات الواجبة على الكفاية (٤) إذا خاف فيها الخيانة (٥) على صور (٦):
- منها: إذا لم يتعين للقضاء (٧) بأن كان هناك مثله، فإن خاف على نفسه الخيانة (٨) ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الأخذ؟ وجهان حكاهما في "البسيط" في كتاب اللقيط.
- ومنها: إذا خاف واجد اللقطة من نفسه (٩) خيانة (١٠)، ففي جواز الأخذ وجهان.

(١) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "ولذا لم يكن لذلك لجائز"، وفي (ق): "وأن يكون كذلك لجائز"، والمثبت من (ك).
(٢) في (ن) و(ق): "المثال".
(٣) في (ق): "قاعدة".
(٤) في (ن) و(ق): "الواجبة".
(٥) في (ن) و(ق): "الجناية".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٣).
(٧) في (ن) و(ق): "النقصان"، والمثبت من (ك).
(٨) في (ن) و(ق): "الجناية".
(٩) في (ن): "تفسير".
(١٠) في (ن): "جناية".

2 / 415