95

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Investigator

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

اعتضاد (١) نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات (٢). - ومنها: ما لا يصح على المذهب. - ومنها: ما لا ينفذ (٣) على المذهب. - ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أُخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طُلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان. وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعًا، وقد سلف قريبًا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل: - منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها. قاعدة " التردد المعتضد (٤) بالأصل فيه صور" (٥): - منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] (٦) احتياطًا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثًا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه

(١) في (ن): "اعتقاد". (٢) في (ن): "العلامات". (٣) كذا في (ن)، و"ك"، وفي (ق): "ما ينفذ". (٤) في (ق): "المقتصد". (٥) راجع هذه القاعدة بنظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (١٨٨ - ١٨٩)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٣ - ١٥) "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٦٦). (٦) سقطت من (ن).

1 / 99