876

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

منصوصة ووجدنا ما يدل على خلافها، فإنه نص على أنه لو أسلم وامرأته متخلفة (١)، فارتد ثم أسلمت [المرأة] (٢) قال: إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها من وقت إسلامه فهما على النكاح، فما جَوَّز [الإمساك] (٣) في حال الردة، وكذا حال الإحرام.
قال القاضي: ليس هذا كالردة، فإنها تنافي الرجعة، والإحرام لا ينافيها، وهذا فرق الحكم، والقفال منع رجعة المحرم كما هو أحد الوجهين، وقال في مسألة الموطوءة بشبهة: [إن ذلك يلتبس؛ لأن عدة الموطوءة بشبهة] (٤) لم تجب بعد؛ لأنها كانت في مدة التربص، فأشبهت الرجعية إذا وُطئت بالشبهة، فإن عدة الشبهة [بقيت] (٤) دينًا في ذمتها إلى أن تنقضي عدة الزوج، وبيان (٥) مسألتنا: لو حبلت من وطئ الشبهة (٦)، فحينئذ لو أسلمت لم يكن للزوج إمساكها كالابتداء.
قال القاضي: هذا لا يصح [لأنها] (٧) إنما تكون في عدة التربص لو لم تسلم قبل انقضاء عدتها، فأما [١٦٣ ق/ ب] إذا أسلمت تبين أن الفرقة ما وقعت بينهما، وأن عدة الوطء بشبهة تجب عليها من حين الوطء بالشبهة بخلاف الرجعية؛ لأن بالطلاق تبينا وقوع الفرقة بينهما، ولهذا لا يجب عليها عدة الوطء بالشبهة في الحال.

(١) في (ن): "مختلعة".
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) من (ك).
(٥) في (ن): "وإن"، وفي (ق): "ثوران".
(٦) أي: "حتى وجبت عليها العدة من وطء الشبهة".
(٧) سقطت من (ن).

2 / 337