834

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

[الثانية: إذا قتل ذمي مرتدًّا، فالأظهر: لا قصاص، وعلى مقابله: الأصح: لا دية] (١).
الثالثة (٢): العبد المرهون إذا جنى على طرف سيده، فلسيده القصاص، والأصح: أنه ليس له العفو على مال؛ لأن السيد لا يجب له على عبده مال، وقال ابن سريج: " [ليس] (٣) له العفو على مال، ويتوصل به إلى فك الرهن".
فائدة: المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [قصد] (٤) إزهاق الروح، بل (٥) قصد الجناية بما يكون مفضيًا للهلاك (٦) على التفصيل المذكور في الآلة، وهذا هو المعهود المألوف، وفي كلام [الإمام] (٧) الشافعي ما يقتضيه، وفي كلام الرافعي في أول الجراح أيضًا ما يقتضيه على طريقه، وقد وقع في كلام المتقدمين أنه لا بد من قصد إزهاق الروح، وهو ما ذكره الماوردي في أوائل الديات (٨)؛ حيث قسم القتل [على] (٩) ثلاثة أقسام (١٠).

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) في (ن): "الثانية".
(٣) من (ن).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ن): "على".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٣٢).
(٧) من (ن).
(٨) أي: في كتابه "الحاوي".
(٩) من (ق).
(١٠) قسم يكون عمدًا محضًا، وقسم يكون خطأ محضًا، وقسم يأخذ من العمد شبهًا ومن الخطأ شبهًا.

2 / 295