784

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

العاشرة: لو قال لامرأته العمياء: إن رأيت زيدًا فأنت [طالق] (١)، فالأصح أنه تعليق بمستحيل فلا يقع في الحال، وقيل: يحمل على اجتماعهما في مجلس، إذ الأعمى قد يقول: رأيت فلانًا، يريد حضوره وإياه، فعلى هذا لو قال: أردت به [رؤية] (٢) العين، قال القاضي حسين: لا يقبل على الأصح، وقال المتوفي: لا يقبل ظاهرًا قطعًا.
قاعدة
" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة" (٣). فيه خلاف في صور.
الأولى: إذا قال العبد (٤): إذا دخلتِ الدار فأنت طالق ثلاثًا، ثم عُتق ثم دخلت الدار، فوجهان:
أحدهما: تقع طلقتان (٥)، والثانية (٦): لم يملكها بعد وكان كالطلاق (٧) قبل النكاح، وأصحهما: يقع نظرًا إلى حال وجود الصفة، قال الإمام: والأول أقيس.

(١) من (ن).
(٢) من (ق).
(٣) وتندرج هذه القاعدة ضمن أصل كبير يتخرج عليه مسائل هي أمهات في أنفسها وقواعد في أبوابها، كما قال تاج الدين بن السبكي، هذا الأصل هو: "هل الاعتبار بالحال أو بالمال؟ ". راجع هذا الأصل وما يندرج تحته من قواعد ونظائر في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٠٤، ٣١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٠٣ - ١٠٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٨)، "القواعد" لابن رجب (٢/ ٦٠٩).
(٤) أي: قال لزوجته.
(٥) وقعت في (ن): "طلقتين".
(٦) في (ق): "والثالثة".
(٧) في (ن) و(ق): "الطلاق".

2 / 245