782

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وأطلق (١)، فهل ينزل على النصف الذي يبقى لها أو يشيع؟ فيه قولان، أصحهما عند الأكثرين: أنه يشيع لإطلاق (٢) اللفظ، وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصميبه، فيبطل في نصف نصيبه، وفي نصف نصيبها قولًا تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق، وله عليها مهر المثل في أصح القولين ومثل نصف الصداق أو قيمته في الآخر (٣)، وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق، ويسقط الباقي بحكم التشطير، وعوض الخلع، ثم أحد القولين: أنه لا يستحق بعوض الخلع إلا الربع الذي صح (٤) الخلع فيه، والأظهر: أن له مع ذلك نصف مهر المثل (٥)، وربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخر.
السابعة: تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة (٦) بالسوية، هل ينزل على النصف الذي له أو يشيع (٧)؟ فيه قولان.
الثامنة: لو قال: أنت طالق طلقة تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة، أو فوقها طلقة، فذهب الإمام، والغزالي، والأئمة فيما حكاه الإمام إلى أن هذه الصيغ تقتضي الجمع، كما لو قال: أنت طالق طلقة معها طلقة، فيكون في المدخول بها على ذلك الخلاف، [وجزم] (٨) في "التتمة"، بأنه لا يقع في غير المدخول بها إلا

(١) في (ن): "وطلق".
(٢) في (ن): "أنه لا يقع لاختلاف".
(٣) أي: في القول الآخر.
(٤) في (ن): "يصح".
(٥) أي: على أحد القولين، وهو أصحهما.
(٦) في (ن) و(ق): "من البعض المشترك"، والمثبت من (ك).
(٧) في (ن) و(ق): "يشفع".
(٨) سقطت من (ن).

2 / 243