595

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

- ومنها: عزل القاضي، وفيه طريقان، أصحهما: القطع بعدم انعزاله لعظم الضرر.
- ومنها: الفسخ قبل بلوغ المكلف، وحكى الروياني فيه طريقين (١) أحدهما: كالوكيل، والثاني: لا يكون في حق من لا (٢) يعلم [وبه] (٣)، قال الإمام أبو حنيفة: لأن أمر الشريعة يتضمن بتركه المعصية ولا معصية مع الجهل، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما لو مات (٤) قبل أن يعلم (٥) وكيله، فإنه ينعزل قطعًا، وحكى الماوردي في مسألة الفسخ (٦) وجهين (٧)، أحدهما: لا يلزم، وذكر تحويل القبلة.
والثاني: يلزم بعد البلوغ، وإن لم يتيسر و[لم] (٨) يعلم الجميع، وحُكم الله تعالى واحد على الجماعة.
- ومنها: إذا عفى عن القاتل [١٠٥ ق / أ] ولم يعلم الجلاد (٩)، ففيه [١١٨ ن/ أ] قولان، أصحهما: وجوب الدية، ثم من الأصحاب من خرج هذا على الخلاف في عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا

(١) في (ق): "طريقان".
(٢) في (ق): "لم".
(٣) من (ق).
(٤) أي: الموكل.
(٥) في (ق): "فلم يعلم".
(٦) وقعت في (ن) و(ق): "الشيخ".
(٧) وقعت في (ن) و(ق): "وجهان".
(٨) من (ك).
(٩) في (ن) و(ق): "الخلاف".

2 / 56