513

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الرهن فيكون رفعًا للعقد من حينه، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع الذي شرط هذا الرهن فيه.
والثاني: أنه باطل من أصل العقد، ويكون حدوث الاختلاط [دالًا] (١) على الجهالة [به حين] (٢) العقد، فعلى هذا إن كان مشروطًا في بيع، ففي بطلان البيع قولان، أحدهما: لا وللبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، إذا عرفت ذلك فههنا فروع تشبه ما سبق:
- منها: لو رهن العبد الجاني جناية تعلق القصاص به ثم عفى المستحق على مال، ففي تبين بطلان الرهن [من] (٣) أصله وجهان حكاهما الغزالي والإمام، فإن قلنا: بالبطلان فلو حفر بئرًا ثم رهن نجوقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق [١٠٢ ن/ ب] الأرش برقبته، ففي تبين بطلان الرهن وجهان، وههنا [أولى بالمنع؛ لأن الحفر ليس سببًا ثابتًا بخلاف الجناية.
ومنيا: لو تفرقا] (٤) في الصرف [أو في] (٥) بيع الطعام [بالطعام] (٦)، أو في السلم قبل القبض فينفسخ من حينه، وهل تكون الزوائد المنفصلة (٧) لمالكه؟
المسألة التاسعة (٨): إذا [أحال المشتري البائع بالثمن على شخص ثم رد

(١) في (ن): "دالة"، وفي (ق): "إلا".
(٢) كذا (ك)، وفي (ن) و(ق): "من".
(٣) من (ن).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٥) من (ق).
(٦) من (ك).
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المتصلة".
(٨) في (ن): "العاشرة".

1 / 517