497

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

إن (١) قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأعطته وقع.
وربما يقاس الجواز على بيع مال ولده من نفسه، وبه يندفع ما علل الغزالي [في] (٢) المسألة السابقة (٣)؛ لأنه [قد ينتقل] (٤) البيع من شخص في الجملة، ولكن التحقيق أن يقال: الوكيل تجب عليه رعاية [الحظ و] (٥) الغبطة ما أمكن، وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين، بخلاف بيع مال ولده من نفسه؛ فإن (٦) له ترك حظ نفسه ورعاية ولده، وما ذكر من وجه الأولوية (٧) لا يتجه، [فإنه إن] (٨) كفى (٩) الفعل من أحد الجانبين فلا بد من شخص آخر يأتي بفعل أو قول، فلا نوجب الاكتفاء بالشخص الواحد، وقد ذكر الإمام قبيل باب الخلع في المرض أن والده (١٠) حكى أن القفال تردد جوابه فيما لو وكَّل رجلًا في استيفاء حق من زيد فوكله زيد في إيفائه (١١) فانتصب وكيلًا عن المستوفي والموفى، قال: ولا يظهر للفساد هنا أثر، لكن لو فرض الاستيفاء ثم تلف (١٢) في يده ما قبضه، فإن جعلناه

(١) في (ق): "لو".
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "الثانية".
(٤) كذا في (ك)، في (ن) و(ق): "عقد".
(٥) من (ق).
(٦) في (ق): "لأن".
(٧) في (ن): " أولوية".
(٨) في (ن): "فإن".
(٩) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بقي".
(١٠) في (ن) و(ق): "ولده".
(١١) في (ق): "بإيفائه".
(١٢) كذا في (ق)، وفي (ن): "لم يكن".

1 / 501