493

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

واختار الروياني في "بحره": المنع.
- ومنها: أنه هل يرهن من نفسه ويقبض؟ والأصح: أنه لا بد من تلفظه بالإيجاب والقبول، وقيل: يكفي أحدهما.
- ومنها: هل يجوز للجدِّ تولي طرفي النكاح؟ فيه وجهان، رجح كلًّا منهما مرجِّح.
قلت (١): والصحيح (٢) في أصل "المنهاج": الصحة.
- ومنها: إذا زوج [عبده] (٣) الصغير أمة نفسه، حكى الرافعي فيه وجهين، والخلاف فيه مفرَّع على إجبار عبده الصغير.
- ومنها: الوكيل لا يبيع من نفسه (٤)، وهل هو للتهمة أو لخروجه بقرينة العرف؟ وجهان، إن قلنا بالأول، لم يقع ممن ترد شهادته، له وإن قلنا بالثاني، جاز مهما راعى الغبطة، ولو صرح [له] (٥) بالإذن في بيعه من نفسه فوجهان (٦)، قال الغزالي: القياس الظاهر صحته ووجه المنع: اتحاد البائع والمشتري، والبيع فعل شرعي متعد إلى مبتاع (٧) ومبيع، فلا يقوم إلا بمفعولين، وهذا يصلح علة منع شراء العبد من نفسه كما منع اتحاد (٨) العاقد من جهة البائع والمشتري، وقياس تعليل

(١) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(٢) في (ق): "والمصحح".
(٣) من (ن).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "لنفسه".
(٥) من (ك).
(٦) في هذه العبارة حدث تقديم وتأخير في النسخة (ق)، والذي أثبتناه من (ن) موافق لسياق ابن الوكيل.
(٧) في (ن): "بائع".
(٨) في (ق): "الاتحاد".

1 / 497