455

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

- ومنها: الفاكهة؛ فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيح الرافعي والنووي (١) في باب الغصب، والأصح عند غيرهما أنها تضمن بالقيمة.
- ومها: المقبوض (٢) بالبيع الفاسد أطلق أكثر الأصحاب -منهم الرافعي- أنه يضمن بالقيمة، وحكى الماوردي وجهًا فيما إذا كان مثليًّا أنه يضمن بالمثل، قال: ولكن الأصح [فيه] (٣) أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليًّا؛ لأنه [لم] (٤) يضمنه وقت (٥) القبض بالمثل [بل] (٦) بالعوض، بخلاف الغصب، وطرده في المقبوض بالسوم (٧)، والتحالف بعد هلاك المبيع، وكل عقد مفسوخ يزعم أن المثلي يضمن في الكل بالقيمة، لكن ذكر بعض المتأخرين (٨) أن الصحيح الذي نص عليه [الإمام] (٩) الشافعي في مواضع من الأم وغيرها واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي، وأجاب عما قاله الماوردي بأن الضمان بالعوض زال كما لو لم يرد عديه عقد (١٠).
- ومنها: المستعار، إذا قلنا بالأصح، وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف، وكان مثليًّا (١١)، ضمن بالقيمة، صرح به صاحب "المهذب"، والماوردي (١٢).

(١) وكذلك السبكي.
(٢) في (ق): "اللحم المقبوض".
(٣) من (ق).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) وقعت في (ن): "وفي".
(٦) من (س).
(٧) في (ن): "السوم".
(٨) تقي الدين السبكي.
(٩) من (ن).
(١٠) أي: زال بالفسخ وصار كما لو لم يرد عليه عقد.
(١١) كذا في (ق)، وفي (ن): "مضمنًا".
(١٢) ومنعه تقي الدين السبكي، كما نقل عنه تاج الدين في "الأشباه" (١/ ٣٠٤).

1 / 459