426

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

موسر سرى عليه (١)، سواء قلنا يقع العتق [عليه] (٢) بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة؛ لأنه متقوم عليه شرعًا لا باختياره كالإرث، وينبغي أن تخرج على الخلاف في الملك الضمني، ولم يذكر المحاملي [الهبة] (٢) ولا الوصية، فإنه فرع على عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر، وخلافه جارٍ في الهبة، وكذا الوصية عند الجمهور، وألحقها المتولي [بالإرث] (٣) إذا قلنا: يملك بالموت، وحكى العمراني فيها وجهًا أنه إذا أسلم الموصى إليه [قبل موت، الموصي تثبت الوصية وإلا فلا، وبه جزم الماوردي في الجزية] (٣).
وزاد الشيخ زين الدين ابن أخيه:
إذا جاز له نكاح الأمة وكانت لكافر [فالأصح: الجواز] (٤)، وينعقد الولد مسلمًا تبعًا لأبيه، وينعقد على ملك الكافر ويؤمر بإزالة الملك بطريقه، واستشكل الجيلي (٥) (٦) تصوير هذه المسألة ويتصور عند تعذر بيعها.
هذا ما ذكروه وأهملوا مسائل أخر غير ما أسلفته من تلك الصور في مسألة العيب، وربما تداخل بعضها.

(١) أي: عُتق بالسراية.
(٢) من (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) و(ق) وهو مستدرك من (ك).
(٤) من (س).
(٥) في (ق): "مجلي".
(٦) هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي، صائن الدين الجيلي كان عالمًا مدققًا، له شرح على التنبيه، وهو شرح حسن خالٍ عن الحشو باحث عن الألفاظ، منبه على الاحترازات، توفي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة (٦٣٢ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٣٩٢ - رقم ٣٧٦).

1 / 430