420

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

- ولو قال: "قراض"، فقال: بل "إبضاع" فأوجه.
- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال: [بل] (١) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (٢).
- بعت بأشياء (٣)، وقال: [بل] (١) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صُدِّق، وفيه بحث للرافعي.
- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.
- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع] (٤).
- ولو اختلفا في النقصان وتغيُّر المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.
- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقًا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.
- ولو قدَّ ملفوفًا وادعاه ميتًا، وأنكر الولي صُدِّق الولي على (٥) الأظهر.
- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.
وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (٦)، وكان اختلافهما في أصل شُغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم

= وأما القراض فهو إعطاؤه المال على سبيل المضاربة.
(١) من (ن).
(٢) أي قول الذي نفاه.
(٣) في (ق): "الأشياء".
(٤) في (ق): "المشتري".
(٥) في (ن): "في".
(٦) هنا قال ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٨٩): "قاعدة: تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت، فإن كانت كما فهمْتُ ورتبت فالله المسؤول أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي الحق".

1 / 424