416

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وكذا إذا اشترى من طفله (١).
ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (٢) يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري (٣).
قاعدة
" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته" (٤).
وعبر عنه الهروي في "إشرافه" بقوله: "من قُبل قوله في أصل الشيء قُبل في فرعه؛ لأنه تابعه" ومن ثمَّ لو قال: بعتك الشجرة (٥) بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول (٦) قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك] (٧) في (٨) قطع الثوب قميصًا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.
الثانيه: دفع إليه ألفًا ليتصرف (٩) فيها، فقال القابض: كانت قراضًا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي (١٠): القول قول الدافع، وقال

(١) أي: وجب عليه الإخبار أيضًا.
(٢) في (ن): "أن".
(٣) لأنه يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان الحادث عنده.
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢١٩).
(٥) وقعت في (ن): "الشيء".
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "بل القول".
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "في بيع قطع".
(٩) في (ن): "يتصرف".
(١٠) كذا في (ق)، وفي (ن): "البيهقي"، والثقفي هو: محمد بن عبد الوهاب بن =

1 / 420