403

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

بالذي [هو] (١) أشبه (٢) في خصلتين"، هذا لفظه.
- مثال إعطاء المشرف حكم الزائل: تحريم وطئ المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ، وفيه وجهان مرتبان على الوجهين في تحريم الوطئ بعد الترافع إلى مجلس الحكم وقبل التحالف، والمصحح من هذين الحل والتحريم بعد التحالف أولى، وربما [لم] (٣) يعطوه حكمه كبيع العبد المريض والجاني، فإنه صحيح مع الإشراف على الزوال، وذلك هو اتحاده (٤)، فلا يطلب له علة تخصه.
قاعدة
" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد" (٥).
في أكثر صوره خلاف منتزع (٦) الأصل من قولين منصوصين، فيما إذا قال لعبده (٧): إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء رأس الشهر، ففي العتق قولان شبيهان (٨) بالخلاف أيضًا فيما إذا علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة، ومن مسائله:

(١) من (ق).
(٢) في (ن): "اشتبه".
(٣) من (س).
(٤) في (ق): "الجادة".
(٥) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٧٨).
(٦) في (ق): "مفرع".
(٧) وقعت في (ن): "لسيده".
(٨) في (ن): "يشبهان".

1 / 407